مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
506
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
قال الصدوق في المقنع : « ولا تعط من أهل الولاية الأبوين والولد ولا الزوج والزوجة » « 1 » . وذهب إليه في المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » والوسيلة « 4 » والشرائع « 5 » والقواعد « 6 » والدروس « 7 » ومجمع الفائدة والبرهان « 8 » والجواهر « 9 » والعروة الوثقى « 10 » والمستمسك « 11 » وتحرير الوسيلة « 12 » ومنهاج الصالحين « 13 » . ويمكن أن يستدلّ على ذلك بوجوه : الأوّل : قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) . فالحصر في الآية و « اللام » التي ذكرت فيها - الظاهر منها أنّها للمصرف - دليل على عدم جواز صرف الزكاة إلّا للفقراء ، والفرض أنّ الصبيّ الذي كان له وليّ ليس داخلًا فيهم ، فإطعامه منها غير جائز . ببيان آخر : أنّه تعلّقت الزكاة وحقّ الفقراء بالمال ، وكانوا فيه شركاء بنحو الكلّي في المعيّن أو الإشاعة أو الاشتراك بالمالية . وعلى كلّ تقدير لا يجوز التصرّف
--> ( 1 ) المقنع : 166 . ( 2 ) المقنعة : 242 . ( 3 ) النهاية : 186 . ( 4 ) الوسيلة : 129 . ( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 163 . ( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 58 الطبع الحجري . ( 7 ) الدروس 1 : 242 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 151 . ( 9 ) جواهر الكلام 15 : 395 . ( 10 ) العروة الوثقى 2 : 320 . ( 11 ) المستمسك 9 : 286 . ( 12 ) تحرير الوسيلة 1 : 310 . ( 13 ) منهاج الصالحين 1 : 335 .